للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

امْرَأَتَهُ, وَهِيَ حَائِضٌ, فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - فَقَالَ: «مُرْهُ, فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا, وَهِيَ طَاهِرٌ, أَوْ حَامِلٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ترجم المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- على هذا الحديث في "الكبرى" -٣/ ٣٤٣ - "باب طلاق الحامل"، وكان الأولى أن يضعه في "المجتبى" أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو الثوريّ. و"محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة": هو القرشيّ الكوفيّ الثقة.

والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

٤ - (بَابُ الطَّلَاقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن غرض المصنّف بهذه الترجمة بيان حكم الطلاق الواقع في الحيض، وهو غير وقت العدّة؛ إذ العدّة تكون في الطهر، وحكمه بين في الحديث المذكور في الباب، وهو وجوب رجعتها. واللام في "لغير" بمعنى "في"، وهو على حذف مضاف، أي في غير وقت العدّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٤٢٦ - (أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ: (أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ, وَهِيَ حَائِضٌ, فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, حَتَّى طَلَّقَهَا, وَهِيَ طَاهِرٌ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"زياد بن أيوب": هو المعروف بدلّويه". و"أبو بشر": هو جعفر بن أبي وَحْشِية إياس البصريّ الثبت. والحديث صحيح، تقدّم البحث فيه مستوفًى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".