للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨ - (بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم معنى الصبرة فِي الباب الماضي، وأما الطعام -فهو كما قَالَ الأزهريّ- أن أهل الحجاز إذا أطلقوه عَنَوا به البُرّ خاصّة، وفي العرف: اسم لما يُؤكل، مثل الشراب: اسم لما يُشرب. انتهى "المصباح". وَقَالَ ابن منظور: الطعام: اسم جامعٌ لكلّ ما يؤكل. وَقَالَ ابن الأثير: الطعام عامّ فِي كلّ ما يُقتات، منْ الحنطة، والشعير، والتمر، وغير ذلك. انتهى.

وهذا الإطلاق هو المراد فِي هَذَا الباب. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٥٥٠ - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، "لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ، بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد هو الإسناد المذكور فِي الباب الماضي.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم شرحه، وتخريجه فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٩ - (بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ)

٤٥٥١ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. والسند منْ رباعيات المصنّف، وهو (٢٢١) منْ رباعيات الكتاب.

وقوله: "وإن كَانَ زرعا، أن يبيعه بكيل طعام": المراد إذا كَانَ منْ جنسه، وإلا فلا نهي.