قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، إلا أن فيه انقطاعاً؛ لأن إبراهيم النخعيّ لم يسم منْ ابن مسعود -رضي الله عنه-، إلا أنه صرح أنه إذا قَالَ: قَالَ عبد الله، فقد حدّثه عنه غير واحد، وإذا قَالَ: عن فلان، عن عبد الله، فإنه الذي حدّثه فقط، وعلى هَذَا فما أرسله أقوى مما أسنده، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه، فتنبّه.
والحديث صحيح، بما سبقه منْ الطرق، أو بالقاعدة التي ذكرناها آنفاً، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٤/ ٥١٠٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٣ - (التَّزَعْفُرُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب النهي عن التزعفر للرجال"، فقيّده بالرجال؛ لموافقة الْحَدِيث، فتخرج المرأة، فلا تُنهى عن التزعفر. والله تعالى أعلم بالصواب.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن علية. و"عبد العزيز": هو ابن صُهيب البصريّ. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو (٢٤٥) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله:"أن يتزعفر الرجل"، قَالَ فِي "الفتح": كذا رواه عبد الوارث، وهو ابن سعيد مقيدا، ووافقه إسماعيل ابن علية، وحماد بن زيد، عند مسلم، وأصحاب "السنن"، ووقع فِي رواية حماد بن زيد: نهى عن التزعفر للرجال، ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائيّ مطلقا، فَقَالَ:"نهى عن التزعفر"، وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل