للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هكذا لا ينقص حديثه عن درجة الحسن، فالحق أن حديثه حسنٌ. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥٦/ ٣٣٣٠ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ٥٤٨٢ و ٥٤٨٣. وأخرجه (د) ف ٢٠٦٤ (ت) في "الرضاع" ١١٥٣ (أحمد) في "مسند المكيين"١٥٣٠٦. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حقّ الرضاع، وحرمته. (ومنها): أن أم الرضاعة تستحقّ البرّ والإحسان إليها من الرضيع، وأن ذلك يَسقُط ببذله الغرّة المذكورة. (ومنها): ما كان عليه الصحابة من الحرص على تعلّم أحكام الدين. (ومنها): عناية الشارع بمراعاة حقوق أصحاب "الإحسان" فينبغي مكافأتهم، وفي حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، مرفوعًا: "من استعاذكم باللَّه، فأعيذوه، ومن سألكم باللَّه، فأعطوه، ومن دعاكم، فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا، فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه". رواه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبّان، والحاكم، ووافقه الذهبيّ. (ومنها): أن مكافأة المرضعة لا يكون بشيء قليل، وإنما بشيء حسن جميل؛ لأن غرّة الشيء خياره، وأفضله، فكما أن إحسانها أتمّ، كذلك تكون مكافأتها أتمّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٥٧ - (الشِّهَادَةُ فِي الرِّضَاعِ)

٣٣٣١ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ, قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ, قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ, وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ, قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً, فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ, فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَأَخْبَرْتُهُ, فَقُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ, فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ, فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا, فَأَعْرَضَ عَنِّي, فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ, فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ, قَالَ: «وَكَيْفَ بِهَا, وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا, دَعْهَا عَنْكَ»).