للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زاد في رواية البخاريّ: وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تُشعَر، ولا تُؤزّر انتهى.

والحديث أخرجه البخاريّ، وتقدم تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٨٩٤ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ النَّسَائِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ, قَالَتْ: تُوُفِّيَ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ, إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ, وَاغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وَالْمَاءِ, وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِ ذَلِكِ كَافُورًا" أَوْ "شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ, فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» , قَالَتْ: فَآذَنَّاهُ, فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ, فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (شعيب بن يوسف النسائيّ) ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٩.

٢ - (يزيد) بن هارون، أبو خالد الواسطيّ، ثقة متقن عابد، من كبار [٩] ١٥٣/ ٢٤٤.

٣ - (ابن عون) عبد اللَّه، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [٥] ٢٩/ ٣٣.

والباقيان تقدما قريبًا، والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٣٧ - الأَمْرُ بِتَحْسِينِ الْكَفَنِ

١٨٩٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ الْقَطَّانُ, وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ, وَاللَّفْظُ لَهُ, قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) حَجَّاجٌ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ, أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا, يَقُولُ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ, مَاتَ, فَقُبِرَ لَيْلاً, وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ, غَيْرِ طَائِلٍ, فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَيْلاً, إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ, وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِذَا وَلِىَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ, فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ».


(١) وفي نسخة: "أنبأنا"