للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على سبيل التعذيب، لا على سبيل التخليد، وليس في اللفظ ما يدلّ على ذلك. واللَّه أعلم انتهى كلام وفي الدين (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مسألة الخلاف في تكليف الكفار بالفروع قد تقدّم تحقيقها قبل باب مُسْتَوفًى، وأن الحقَّ هو القول بتكليفهم، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٣ - (بَابُ مَانِعِ الزَّكَاةِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على حكم مانع الزكاة، وهو مقاتلته.

وقد عقد الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "كتاب استتابة المرتدين" من "صحيحه"، لحديث الباب ترجمة عامّة، فقال: "باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نُسبوا إلى الرّده".

فقال في "الفتح": أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة، والعمل بها.

قال المهلّب: من امتنع من قبول الفرائض نُظر، فإن أقرّ بوجوب الزكاة مثلاً، أخذت منه قهرًا، ولا يُقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع. قال مالك في "الموطإ": الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض اللَّه تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقّا عليهم جهاده. قال ابن بطّال: مراده إذا أقرّ بوجوبها لا خلاف في ذلك انتهى (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٤٤٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ, وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ, قَالَ عُمَرُ لأَبِى بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ, حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ, فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ, عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ, وَنَفْسَهُ, إِلاَّ بِحَقِّهِ, وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ» , فَقَالَ (٣) أَبُو بَكْرٍ


(١) - "طرح التثريب" ج ٤ ص ١٠ - ١١.
(٢) - "فتح" ج ١٤ ص ٢٧٧ - ٢٧٨.
(٣) - وفي نسخة: "قال".