بالحديث واضح، وفوائد الحديث، وسائر متعلّقاته قد تقدّمت مستوفاة، فلا تغفل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…
٤٢ - (بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ)
٣٥٠١ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ, حَدَّثَنِي أَبِي, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ عَزْرَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, قَالَ: لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ, قَالَ سَعِيدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ, فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو معاذ": هو هشام بن أبي عبد اللَّه الدستوائيّ. و"عزرة": هو ابن عبد الرحمن الخزاعيّ الكوفيّ الأعور، ثقة [٦] ٣٧/ ١٧٠١.
وقوله: "أخوي بني العجلان": أي بين رجل وامرأة من بني عجلان، وتسميتهما أخوين تغليبٌ للذكر على الأنثى. والمراد بهما عويمرٌ، وزوجته.
والحديث متّفق عليه، وهو مختصر من حديث الباب الذي قبله.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر ترجمة المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، واستدلاله بهذا الحديث أنه يرى مذهب من يقول: إن اللعان لا تقع به الفرقة، بل يتوقّف على تفريق الحاكم، وهو مذهب الحنفيّة، ورواية عن أحمد، وقال به أحمد بن أبي صفرة من المالكيّة، ثم اختلفوا في هذا التفريق، فقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وعبيد اللَّه بن الحسن: هي طلقة بائنة، فلو أكذب نفسه بعد ذلك، جاز له نكاحها، وهو رواية عن أحمد. وقال أبو يوسف: هو تحريمٌ مؤبّدٌ.
والذي عليه جمهور العلماء حصول الفرقة بمجرّد اللعان، من غير توقّف على تفريق، وبه قال مالكٌ، والشافعيّ، وأحمد، وزفر، ثم قال الشافعيّ، وبعض المالكيّة: تحصل الفرقة بتمام لعانه هو، وإن لم تلتعن هي، وقال أحمد: لا يحصل ذلك إلا بتمام لعانهما معًا، وهو المشهور عند المالكيّة، وبه قال أهل الظاهر، قالوا: وهي فرقة فسخ، وحرمة مؤبّدة.
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه ليس معناه إنشاء الفرقة بينهما، بل إظهار