(عَنْ جَابِرٍ) -رضي الله عنه-، أنه (قَالَ:"قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-) أي حكم، وألزم (بِالشُّفْعَةِ) أي بثبوت الشفعة عند بيع الشريك نصيبه، فيأخذه الشريك بما أخذه به المشتري، كما سبق تفصيله قريبًا (وَالْجِوَارِ") -بكسر الجيم، وضمها-: أي قضى بمراعاة حقّ الجوار، وهذا لا دليل فيه لا لمثبت الشفعة بالجوار، ولا لنافيها، كما لا يخفى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث صحيحٌ بما سبق منْ أحاديث جابر -رضي الله عنه-، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١٠٩/ ٤٧٠٧ - وفي "الكبرى" ١١١/ ٦٣٠٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب"(١).
…
٤٤ - (كِتَابُ الْقَسَامَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا العنوان ثبت فِي بعض نسخ "المجتبى"، وفي بعضها:"ذكر القسامة التي كانت فِي الجاهليّة".
قَالَ فِي "الفتح" ٧/ ٥٤٣ - :"الْقَسَامَةُ" -بفتح القاف، وتخفيف المهملة-: اليمين، وهي فِي عرف الشرع: حَلِفٌ معيّنٌ عند التهمة بالقتل عَلَى الإثبات، أو النفي. وقيل: مأخوذةٌ منْ قِسْمة الأيمان عَلَى الحالفين. انتهى. وَقَالَ فِي موضع آخر ١٤/ ٢٢١ - : هي الأيمان تُقسم عَلَى أولياء القتيل، إذا ادّعوا الدم، أو عَلَى المدّعى عليهم الدم، وخُصَّ القسم عَلَى الدم بلفظ القسامة. وَقَالَ إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يُقسمون، وعند الفقهاء اسم للأيمان. وَقَالَ فِي "المحكم": القسامة: الجماعة يُقسمون عَلَى الشيء، أو يَشهدون به، ويمين القسامة منسوب إليهم، ثم أُطلق عَلَى الأيمان نفسها.