للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحيى، عن أبي داود، عن سليمان بن كثير، عن الزهري به. وفيه أيضًا ١٨/ ١٨٨١ - عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين، عن الزهري به. وفي ٢١/ ٤٩٧١ - و"الكبرى" ١٨٨٤٢١ - عن عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر به. وفي ٢٣/ ١٥٠٠ - و"الكبرى"-٢٣/ ١٨٨٧ - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة، عن هشام بن عروة به.

وأخرجه (خ) ٢/ ٤٢ و ٢/ ٤٣ و ٢/ ٤٤ و ٢/ ٤٩و ٢/ ٨٢ و ٤/ ١٣٢ و ٦/ ٦٩ و ٧/ ٤٥ و ٨/ ١٦٠ (م) ٣/ ٢٧ و ٣/ ٢٨ و ٣/ ٢٩ (د) ١١٨٠و ١١٨٧ و ١١٨٨ و ١١٩٠ (ت) ٥٦١ و٥٦٣ (ق) ١٢٦٣.

(مالك في الموطإ) ص ١٣٢ (الحميدي) رقم ١٨٠ (أحمد) ٦/ ٣٢ و ٦/ ٦٥ و ٦/ ٣٢ و ٦/ ١٦٤و٦/ ١٦٨ (الدارمي) ١٥٣٧ (ابن خزيمة) ١٣٧٩ و ١٣٨٧ و ١٣٩٨. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية النداء بـ "الصلاة جامعة" عند الكسوف، قال ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه-: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك، وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها، ولا يُقام.

ومنها: مشروعية الاجتماع لصلاة الكسوف، وصلاتها جماعة.

ومنها: بيان كيفية صلاة الكسوف بأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وسجدتان، وهذه أرجح الكيفيات، كما تقدم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

٧ - (بَابُ الصُّفُوفِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ)

١٤٦٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ, فَقَامَ, فَكَبَّرَ (١) ,


(١) وفي نسخة: "وكَبر" بالواو.