للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجمعة.

ويقال له: وما الفرق بين الجلسة الأولى، والجلسة بين الخطبتين؟ فإن اعتلّ بأن الجلسة بين الخطبتين من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكذلك الجلسة الأولى من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذكر كلاماً تركت ذكره هاهنا كراهية التطويل انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول من قال: إن أقل الخطبة ما يقع عليه اسم الخطبة، ومعلوم أنه لا يقع عليه ذلك إلا إذا اشتمل على الذكر، والموعظة، وذلك هو المقصود من الخطبة، كما يظهر ذلك ممن تتبّع خُطَب النبي -صلى الله عليه وسلم-. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي، إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٣٣ - (بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِالْجُلُوسِ)

١٤١٦ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إسماعيل بن مسعود) أبو مسعود البصري، ثقة [١٠] تقدم ٤٢/ ٤٧.

٢ - (بشر بن المفضّل) البصري، ثقة ثبت عابد [٨] تقدم ٦٦/ ٨٢.

٣ - (عبيد الله) بن عمر العمري المدني، ثقة ثبت [٥] تقدم ١٥/ ١٥.

٤ - (نافع) مولى ابن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه [٣] تقدم ١٢/ ١٢.

٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما، تقدم ١٢/ ١٢.

وشرح الحديث يعلم مما سبق في الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.


(١) "الأوسط" ٤/ ٦٢ - ٦٣.