للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤ - إِيجابُ قِرَاءَةِ فَاتِحةِ الْكتَابِ فِي الصَّلاةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على إيجاب قراءة الفاتحة على كل مصل إمامًا كان، أو مأمومًا، أو منفردًا في صلاته.

وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى بما فيه تفصيل حيث قال: [باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر

والسفر، وما يجهر فيها، وما يخافت].

قال في الفتح: لم يذكر المنفرد؛ لأن حكمه حكم الإمام، وذكر السفر لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بعض

الركعات. انتهى (١). والله تعالى أعلم.

٩١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

١ - (محمد بن منصور) بن ثابت بن خالد الخُزاعي الجَوَّاز المكي، ثقة، مات سنة ٢٥٢، من [١٠]، أخرج له النسائي، تقدم


(١) فتح جـ ٢ ص ٤٧٩ - ٤٨٠.