للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نَالَ، مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو مصّيصيّ، ثقة [١٠]. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"عمارة بن القعقاع": هو الضبيّ الكوفيّ الثقة [٦]. و"أبو زرعة": هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هرم، وقيل: غيره [٣].

وقوله: "تضمّن الله": بمعنى تكفّل.

وقوله: "أو أرجعه" منْ الرجع المتعدّي: أي أرده، لا منْ الرجوع، فإنه لازم، وجعله بضم الهمزة، منْ الإرجاع بعيد؛ لأنه غير فصيح، وهي لغة هذيل.

والحديث متَّفقٌ عليه، ومضى القول فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٢٥ - (أَدَاءُ الْخُمُسِ)

أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى كون أداء الخمس منْ شعب الإيمان. وَقَالَ البخاريّ فِي "صحيحه": "باب أداء الخمس منْ الإيمان".

فَقَالَ فِي "الفتح" ١/ ١٧٦ - ١٧٧: هو: بضم الخاء المعجمة، وهو المراد بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية [الأنفال: ٤١]. وقيل: إنه رُوي هنا بفتح الخاء، والمراد قواعد الإسلام الخمس المذكورة، فِي حديث بُني الإسلام عَلَى خمس، وفيه بُعْد؛ لأن الحجّ لم يذكر هنا، ولأن غيره منْ القواعد قد تقدّم، ولم يُرد هنا إلا ذكر خمس الغنيمة، فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكر، وسنذكر وجه كونه منْ الإيمان قريبا. انتهى.

٥٠٣٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ -وَهُوَ ابْنُ عَبَّادٍ- عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ، إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ، نَأْخُذُهُ عَنْكَ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيمَانُ بِاللَّهِ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ