للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧ - الأمْرُ بالصَّلاةِ قَبْلَ الجُلُوسِ فِيهِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أمر داخل المسجد بأن يصلي فيه قبل أن يجلس.

والمراد بالأمر هنا: الطلب، وجمعه أوامر.

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: الأمر: معروف، نقيض النهي. أمره به، وأمره إياه، على حذف الحرف، يأمره، أمْرًا، وإمَارًا، فأتمر، أي قَبِلَ أمره، وقوله عز وجل: {وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: ٧١].العرب تقول: أمرتك أن تفعل، ولتفعل، وبأن تفعل، فمن قال: أمرتك بأن تفعل، فالباء للإلصاق، والمعنى وقع الأمر بهذا الفعل, ومن قال: أمرتك أن تفعل، فعلى حذف الباء, ومن قال: أمرتك لتفعل فقد أخبرنا بالعلة التي لها وقع الأمر، والمعنى: أمرنا للإسلام. اهـ. لسان جـ ١ ص ١٢٥.

وقال الفيومي رحمه الله تعالى: الأمر بمعنى الحال، جمعه أمور، وعليه {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} [هود: ٩٧]، والأمر بمعنى الطلب، جمعه أوامر، فرقًا بينهما.

قال الجامع عفا الله عنه: والمعنى الثاني هو الموافق هنا. والله أعلم.