للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القرن، ومن الذنب، فَقَالَ: اكرَهْ لنفسك ما شئت، وإياك أن تضيق عَلَى النَّاس؛ ولأن المقصود اللحم، ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه.

واحتجّ الأولون بما روى علي رضي الله عنه قَالَ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُضَحَّى بأعضب القرن والأذن، قَالَ قتادة: فسألت سعيد بن المسيب؛ فَقَالَ: نعم الْعَضْبُ النصف، فأكثر منْ ذلك. رواه الشافعيّ، وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه، قَالَ: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن. رواه أبو داود، والنسائي، وهذا منطوق يقدم عَلَى المفهوم. انتهى كلام ابن قُدامة.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون منْ عدم إجزاء التضحية بالأعضب هو الأرجح عندي؛ لحديث عليّ رضي الله تعالى عنه المذكور فِي الباب، وَقَدْ مرّ آنفاً أنه حديث حسن صالح للاحتجاج به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٣ - (الْمُسِنَّةُ، وَالْجَذَعَةُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المسنّة" بضم الميم، وكسر السين المهملة: اسم الفاعل منْ أسنّ: إذا نبت سنّه التي يصير بها مُسنّا، والبقر والشاة يقع عليهما اسم المسنّ، إذا أثنتا، فإذا سقطت ثنيّتهما بعد طلوعها، فقد أسنّت، وليس معنى إسنانها كِبَرَ سنّها كالرجل، ولكن معناه طلوع ثنيّتها، وتُثني البقرة فِي السنة الثالثة، وكذلك الْمِعْزَى تُثني فِي الثالثة، ثم تكون رباعية فِي الرابعة، ثم سِدْسًا فِي الخامسة، ثم سالِغًا فِي السادسة، وكذلك البقر فِي جميع ذلك. قاله فِي "اللسان" ١٣/ ٢٢٢.

و"الجَذَعَة" -بفتحتين- أُنثى الْجَذَع، جمعها جَذَعات، مثلُ قَصَبَة وقَصَبَات، والْجَذَع -بفتحتين أيضًا: ما قبل الثنيّ، والجمع جِذَاع، مثلُ جبل وجبال، وجُذْعان، بضمّ الجيم، وكسرها، وأجذع ولد الشاة فِي السنة الثانية، وأجذع ولد البقرة، والحافر فِي الثالثة، وأجذع الإبل فِي الخامسة، فهو جذَعٌ. وَقَالَ ابن الأعرابيّ: الإجذاع وقتٌ، وليس بسنّ، فالعناق تُجذع لسنة، وربّما أجذعت قبل تمامها للخِصْب، فَتَسْمُنُ، فيُسرع إجذاعها، فهي جذعة، ومن الضأن إذا كَانَ منْ شابّين يُجذع لستّة أشهر إلى سبعة، وإذا كَانَ منْ هرمين أجذع منْ ثمانية إلى عشرة. ذكره فِي "المصباح" ١/ ٩٤.