للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨ - تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك قراءة المأموم خلف إمامه في الصلاة التي جهر فيها الإمام.

والمراد به قراءة غير الفاتحة، كما هو المذهب الراجح، للحديث الآتي في الباب التالي، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.

٩١٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِىِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: "هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟ "قَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ". قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

١ - (قتيبة) بن سعيد المتقدم في الباب الماضي.

٢ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة، من [٧]، تقدم في ٧/ ٧.

٣ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الإمام الحجة