أخرجه هنا ٩٧/ ٢٦١٢ - وفي "الكبرى" ٩٩/ ٢٣٩٤. وأخرجه (د) في "الزكاة" ١٦٥٠ (ت) في "الزكاة" ٦٥٢ (أحمد) في "مسند القبائل" ٢٦٦٤١. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لموالي أهل البيت:
ذهب أبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وبعض المالكيّة، كابن الماجشون، وهو الصحيح عند الشافعيّة، إلى تحريم الصدقة عليهم.
وذهب مالك، وبعض الشافعيّة -وعزاه في "الفتح" إلى الجمهور- إلى جواز دفعها إليهم؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقةً، ولا حظّ لهم في سهم ذوي القربى، فلا يُحرَمون من الصدقة، كسائر الناس، قال الحافظ: ومنشأ الخلاف قوله: "مولى القوم منهم"، أو "من أنفسهم"، هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة، ألا؟. وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام، فلا دليل فيه على تحريم الصدقة، لكنه ورد على سبب الصدقة، وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب، وإن اختلفوا، هل يُخصّ به، أولا انتهى (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الصواب ما ذهب إليه الأولون، من تحريم الصدقة عليهم؛ لحديث الباب، وهو نصّ صحيح صريح في المسألة، والعلل التي تمسك بها المجيزون واهية، إذ العلل العقليّة، لا تقام الأدلة النقليّة، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال [من الوافر]: