قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن قوله: "عن شعبة، عن مقسم" فيه نظرٌ, لأن رواية أبي داود:"عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع الخ"، كرواية المصنّف، لا عن شعبة، عن مقسم. فليُحرّر.
[تنبيه]: الأرقم بن أبي الأرقم الزهريّ لم أجد ترجمته، وأما الأرقم بن أبي الأرقم المخزوميُّ، فقد ترجمه في "الإصابة"، فقال: كان اسمه عبد مناف بن أسد ابن عبد اللَّه بن عمرو بن مخزوم، أبو عبد اللَّه، وكان من السابقين الأولين. قيل: أسلم بعد عشرة. وقال البخاريّ: له صحبة. وذكره ابن إسحاق، وموسى بن عقبة فيمن شهد بدرًا. وروى الحاكم في "المستدرك" أنه أسلم سابع سبعة، وكانت داره على الصفا، وهي الدار التي كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يجلس فيها في الإسلام، وذكر قصّة طويلة لهذه الدار، وأن الأرقم حبسها، وأن أحفاده بعد ذلك باعوها لأبي جعفر المنصور. ورواه ابن منده من طريق أقوى من طريق الحاكم، وهي عن عبد اللَّه بن عثمان بن الأرقم، عن جدّه، وكان بدريًّا، وكان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في داره التي عند الصفا، حتى تكاملوا أربعين رجلًا مسلمين، وكان آخرهم إسلامًا عمر، فلما تكاملوا أربعين رجلًا خرجوا. وشهد الأرقم بدرًا، وأحدًا، والمشاهد كلها، وأقطعه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - دارًا بالمدينة. ومات سنة (٥٥) وقيل: (٥٣)، وهو ابن (٨٥) سنة، وصلى عليه سعد ابن أبي وقّوص - رضي اللَّه تعالى عنهما - بوصيّة منه. انتهى ما في "الإصابة" باختصار (١).
(عَلَىِ الصَّدقَةِ) أي على جمعها من الأغنياء، حتى تُفرّق على الأصناف المستحقّين لها (فَأَرَادَ أبُو رَافِعٍ، أَنْ يَتْبَعَهُ) أي بعد أن طلب الرجل ذلك منه، ففي رواية أبي داود:"فقال لأبي رافع: اصحبني، فإنك تُصيب منها، قال: حتى آتي النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فأسأله، فأتاه، فسأله … " (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا") يعني نفسه، وأهل بيته (وَإنَّ مَوْلَى الْقَوْم مِنْهُمْ) فيه تحريم الصدقة مطلقًا واجبة كانت، أو تطوّعًا على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأهل بيته، ومواليهم، ولو كانوا عُمّالًا عليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي رافع - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: