للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيمة النفس المؤمنة، وما دونه في حدّ القلّة، وهو فقه بالغ. وقد رُوي عن غيره، وإني لأستحبّه قولاً، وأصوّبه رأيًا انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ أن ما أدّي زكاته فليس بكنز، لكن هذا لا ينافي ما تقدّم من ثبوت الحقّ في المال لحاجة المحتاجين، لثبوت الأدلة على ذلك، فمن أنكر ذلك فقد تناقض، فإنه قد ثبت الإجماع على وجوب أنواع الكفارات، من القتل، والظهار، واليمين، والجماع في رمضان، وكذا النذور، وأداء ديون الناس، وغير ذلك من الحقوق، وكلها سوى الزكاة، فمن أوجب هذه الأشياء في المال، وهي سوى الزكاة، فكيف ينكر وجوب صلة ذوي الأرحام، ومواساة الفقراء، وغيرهم من أصحاب الضرورة؟، إن هذا لهو العجب العجاب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٧ - (بَابُ: سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ رُسُلًا لِأَهْلِهَا، وَلِحُمُولَتِهِمْ)

قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "إذا كانت رِسْلًا لأهلها" -بكسر الراء- بمعنى اللبن، وكذا ما كان في الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين. والظاهر أنه أراد المعنى الأول، أي إذا اتَّخذوها في البيت لأجل اللبن، وأخذ الترجمة من مفهوم: "في كلّ إبل سائمة". ويحتمل على بُعْد أنه أراد الثاني، أي إذا كانت دون أربعين، فأخذ من قوله: "من كلّ أربعين" أنه لا زكاة فيما دون أربعين، لكن هذا مخالف لسائر الأحاديث، وقد تقدّم حمل الحديث على ما يندفع به التنافي بين الأحاديث. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "ويحتمل أنه أراد الثاني الخ" هذا غلط، فإن ضبط الثاني إنما هو بفتحتين، لا بكسر، فسكون، راجع "النهاية" ج ٢ ص ٢٢٢. وكذا كتب اللغة.

وأيضًا إرادة المعنى الثاني هنا غير صحيح، لمنافاته ما ثبت في الأحاديث الصحيحة


(١) - راجع "طرح التثريب" ج ٤ ص ٧ - ٩.