للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧ - بَابُ الأَمْرِ بِالْوِتْرِ

قال ابن منظور -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الوِتْر -بالكسر- والوَتْر -بالفتح-: الفرد، أو ما لم يتشفّع من العدد، وأوتره: أفَذّه، قال اللِّحْيانيّ: أهل الحجاز يُسمّون الفرد الوَتْر، وأهل نجد يكسرون الواو، وهي صلاة الوِتْر، والوَتْرِ لأهل الحجاز، ويقرءون: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} [الفجر: ٣]، والكسر لتميم، وأهلِ نجد يقرءون {وَاَلشَّفعِ وَالوَتْرِ} وأوتر: صلّى الوتر، وقال اللِّحْيانيّ: أوتر في الصلاة فعدّاه بـ "في"، وقرأ حمزة، والكسائيّ: {وَالوَتْرِ} بالكسر، وقرأ عاصم، ونافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر: {وَالوَتْرِ} بالفتح، وهما لغتان معروفتان. انتهى. (١).

[فائدة]: قال ابن التين -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختُلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه، وعدده، واشتراط النيّة فيه، واختصاصه بقراءة، واشتراط شفع قبله، وفي آخر وقته، وصلاته في السفر على الدابّة. وزاد الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وفي قضائه، والقنوت فيه، وفي محل القنوت منه، وفيما يقال فيه، وفي فصله ووصله، وهل تسنّ ركعتان بعده، وفي صلاته من قعود، لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبًا، أو لا، وقد اختلفوا في أول

وقته أيضًا، وفي كونه أفضل صلاة التطوّع، أو الراتبُ أفضل منه، أو خصوص ركعتي الفجر. انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر ما ذهب إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أن الأمر للاستحباب، حيث أتى بعد حديثِ "يا أهل القرآن أوتروا … " بقول علي - رضي اللَّه عنه -: "الوتر ليس بحتم … "، وهذا الذي ذهب إليه هو الحقّ -كما هو مذهب الجمهور- وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة الرابعة من الحديث التالي -إن شاء اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب

١٦٧٥ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ عَاصِمٍ, وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ, عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -, قَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, ثُمَّ قَالَ: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ, أَوْتِرُوا, فَإِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وِتْرٌ, يُحِبُّ الْوِتْرَ».

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (هنّاد بن السَّرِيّ) التيميّ، أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [١٠] ٢٣/ ٢٥.


(١) -"لسان العرب" مادة وتر.
(٢) -"فتح" ج ٣ ص ١٦١.