٢ - (أبو بكر بن عيّاض) الأسديّ الكوفي المقرئ، مشهور بكيته، والأصحّ أنها اسمه، وقيل: محمد، وقيل: عبد اللَّه، وقيل: شعبة، وقيل: غير ذلك، ثقة عابد، كَبِرَ، فساء حفظه، وكتابه صحيح [٧] ٩٨/ ١٢٧.
٣ - (أبو إسحاق) السبيعي، عمرو بن عبد اللَّه الكوفي، ثقة عابد اختلط بآخره، وكان يدلّس [٣] ٣٨/ ٤٢.
٥ - (علي) بن أبي طالب، أبو الحسن الخليفة الراشد - رضي اللَّه تعالى عنه - ٧٤/ ٩١ واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي: أبي إسحاق، عن عاصم، وهو من رواية الأقران. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين، والعشرة المبشّرين بالجنة، وابن عمّ النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وزوج ابنته - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَليِّ - رضي اللَّه عنه -) أنه (قَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أي صلى صلاة الوتر (ثمَ قَالَ: يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ) يعني المؤمنين المصدّقين به، والمعتنين بحفظه وتلاوته.
وقال القاري: أي أيها المؤمنون به، فإن الأهلية عامّة شاملة لمن آمن به، سواء قرأ، أو لم يقرأ، وإن كان الأكمل منهم من قرأ، وحَفِظَ، وعَلِم، وعمل، ممن تولّى قيام تلاوته، ومراعاة حدوده وأحكامه انتهى.
وقال الخطابي في "المعالم" ج ١ ص ٢٨٥: تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدلّ على أن الوتر غير واجب، ولو كان واجبًا لكان عامّا، وأهل القرآن في عرف الناس هم القرّاء، والحفّاظ، دون العوام، ويدلّ على ذلك أيضًا قوله للأعرابي:"ليس لك، ولا لأصحابك" انتهى. (أَوْتِرُوا) أمر بصلاة الوتر، وهو أن يصلي مثنى مثنى، ثم يصلي في آخرها ركعة مفردة، أو يضيفها إلى ما قبلها من الركعات. كذا في "النهاية". وقال الطيبيّ: يريد بالوتر في هذا الحديث قيام الليل، فإن الوتر يُطلق عليه، كما يُفهم من الأحاديث، فلذا خصّ الخطاب بأهل القرآن انتهى. والأمر للندب، لا للوجوب بدليل قول علي - رضي اللَّه تعالى عنه - التالي:"الوتر ليس بحتم، كهيئة المكتوبة … " الحديث