للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦ - إِظْهَارُ السِّلاحِ فِي المَسْجِدِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم إظهار السلاح في المسجد.

والسلاح -بالكسر-: ما يقَاتَلُ به في الحرب، ويُدَافَعُ، والتذكير أغلب من التأنيث، فيجمع على التذكير: أسْلحَة، وعلى التأنيث: سِلاحات، والسِّلْح - وِزان حمْل لغة في السلاح، وأخذ القوم أسلحتهم، أي أخذ كل واحد سلاحه. قاله في المصباح جـ ١ ص ٢٨٤.

ثم اعلم أن الظاهر أنه أراد بإظهار السلاح حمله ظاهرًا مع الأخذ بنصله، فيكون حكمه الجواز، ويحتمل أن يكون إبداء نصله، فيكون حكمه المنع، لأجل الإيذاء، ويؤيد إلاحتمال الأول -وهو الأقرب لظاهر الحديث- الترجمة التالية، فإنها لبيان جواز تشبيك الأصابع، ويؤيد الاحتمال الثاني الترجمة السابقة، فإنها لبيان النهي عن إنشاد الضالة. والله أعلم.

٧١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ، بَصْرِيٌّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرًا، يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: