للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (علي بن حُجْر) المروزي، ثقة حافظ، من صغار [٩] تقدم ١٣/ ١٣.

٢ - (هُشَيم) بن بَشِير الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس [٧] تقدم ٨٨/ ١٠٩.

٣ - (خالد) بن مهران الحذاء البصري، ثقة يرسل [٥] تقدم ٧/ ٦٣٤.

والباقيان تقدما في الحديث الماضي.

وكذا شرح الحديث، وبيان المسائل المتعلقة به تقدمت هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٨٢ - (بَابُ الاعْتِمَادِ عَلَى الأَرضِ عِنْدَ النُّهُوضِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية الاعتماد بيديه على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية، وكذا الرابعة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الغرض من الترجمة بيان استحباب الاعتماد عند القيام من السجود، أو الجلوس، والإشارة إلى ردّ ما روي بخلاف ذلك، فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينهض على صدور قدميه".

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - مثله بإسناد صحيح. وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض. أفاده في "الفتح" (١).

وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الآتية آخر الباب، إن شاء الله تعالى.

١١٥٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا، فَيَقُولُ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ، فَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ).


(١) "فتح" ج ٢ ص ٥٦٢.