أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية الاعتماد بيديه على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية، وكذا الرابعة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الغرض من الترجمة بيان استحباب الاعتماد عند القيام من السجود، أو الجلوس، والإشارة إلى ردّ ما روي بخلاف ذلك، فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينهض على صدور قدميه".
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - مثله بإسناد صحيح. وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض. أفاده في "الفتح"(١).
وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الآتية آخر الباب، إن شاء الله تعالى.