للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(أحمد) فِي "باقي الأنصار" ٢٢٣١٨. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس البرود. (ومنها): حسن خلق النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وسعة جوده. (ومنها): استحباب قبوله الهدية. (ومنها): ما استنبطه المهلب منه، وهو جواز ترك مكافأة الفقير عَلَى هديته. وتُعُقّب بأنه ليس ذلك بظاهر منه، فإن المكافاة كانت عادة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مستمرة، فلا يلزم منْ السكوت عنهاهنا، أن لا يكون فعلها، بل ليس فِي سياق هَذَا الْحَدِيث الجزم بكون ذلك كَانَ هدية، فيحتمل أن تكون عرضتها عليه؛ ليشتريها منها. (ومنها): جواز الاعتماد عَلَى القرائن، ولو تجردت، لقولهم: "فأخذها محتاجا إليها"، وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول، يدلّ عَلَى ذلك، كما تقدّم. (ومنها): الترغيب فِي المصنوع بالنسبة إلى صانعه، إذا كَانَ ماهرا، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها، إزالة ما يخشى منْ التدليس. (ومنها): جواز استحسان الإنسان ما يراه عَلَى غيره، منْ الملابس، وغيرها، إما لِيُعرّفه قدرها، وإما لِيُعَرِّض له بطلبه منه، حيث يسوغ له ذلك. (ومنها): أنّ فيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا، وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. (ومنها): التبرك بآثار النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، قَالَ: وَقَدْ حفر جماعة منْ الصالحين قبورهم قبل الموت. وتعقبه الزين ابن المنير: بأن ذلك لم يقع منْ أحد منْ الصحابة، قَالَ: ولو كَانَ مستحبا لكثر فيهم. وَقَالَ بعض الشافعيّة: ينبغي لمن أعَدَّ شيئا منْ ذلك، أن يجتهد فِي تحصيله منْ جهة يثق بحلها، أو منْ أثر منْ يعتقد فيه الصلاح والبركة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٩٨ - (الأَمْرِ بِلُبْسِ الْبِيضِ مِنَ الثِّيَابِ)

٥٣٢٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-،