للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فمن لم يهاجر فلا تقبل له الأعمال، والظاهر أن هذا قبل فتح مكّة، أو يحمل على ما إذا لم يتمكّن من إقامة دينه في بلاد المشركين، وإلا فالهجرة تكون مستحبّة. فافهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٧٤ - (منْ يَسْأَلُ بِاللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَلَا يُعْطِي)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يحتمل بناء الفعل الأول للفاعل، وللمفعول، فيكون المعنى على الأوّل: هذا باب ذكر ذمّ من يَسأل شيئًا باللَّه تعالى لنفسه، ولا يعطي إذا سأله به سائل، حيث جمع بين قبيحين، سؤاله باللَّه تعالى لنفسه، ومنعه من سأله به، فاستخفّ باسم اللَّه تعالى في الحالتين.

ويكون المعنى على الثاني: ذمّ من يسأله الناس شيئًا باللَّه تعالى، فلا يُعطيهم ما سألوه، أي مِع القدرة عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٥٦٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا (١) ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِيِّ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً» , قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: «رَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ, فِي سَبِيلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, حَتَّى يَمُوتَ, أَوْ يُقْتَلَ, وَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ» , قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: «رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ, يُقِيمُ الصَّلَاةَ, وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ, وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ, وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ» , قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: «الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, وَلَا يُعْطِي بِهِ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (محمد بن رافع) أبو عبد اللَّه النيسابوري، ثقة عابد [١١] ٩٢/ ١١٤.


(١) - وفي نسخة: "أخبرنا".