للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فسكون: أي ما يجعل فيها، وليف النخل بالكسر معروف.

وقوله: "فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه" فيه بيان ما كان عليه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - من التواضع، وترك الاستئثار على جليسه، وفي كون الوسادة من أدم حشوها ليف بيان ما كان عليه الصحابة في غالب أحوالهم في عهده - صلى اللَّه عليه وسلم - من الضيق، إذ لو كان عنده أشرف منها لأكرم بها نبيّه - صلى اللَّه عليه وسلم - (١)

وقوله: "قلت: يا رسول اللَّه" أي قلت له: يا رسول اللَّه زدني.

وقوله: "خمسا" ووقع عند البخاريّ في رواية البخاريّ "خمسة" وكذا في البواقي، فمن قال: "خمسمة" أراد الأيام، ومن قال: "خمسًا" أراد الليالي، وفيه تجوّز؛ لأن الصوم في الأيام، لا في الليالي.

وقوله: "شطر الدهر" بالرفع على القطع، ويجوز النصب على إضمار فعل، والجرّ على البدل من "صوم داود".

وقوله: "صيام يوم، وفطر يوم" يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة، على الوجه الذي ذكرته في سابقه.

وفي هذا الحديث بيان أن أفضل الصيام صيام يوم، وفطر يوم، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في جواز صوم الدهر، وكراهته، أو أنه جائز، وأفضل من صوم داود -- عليه السلام --، مع بيان القول الراجح، وهو تحريم صوم الدهر؛ للأدلة الواضحة في ذلك في الباب -٧١ - فراجعه تستفد، واللَّه تعالى وليّ التوفيق.

والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٨٠ - (صِيَامُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ)

٢٤١٥ - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ, عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ, قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «صُمْ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمًا, وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» , قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: «فَصُمْ يَوْمَيْنِ, وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» , قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ:


(١) - المصدر السابق.