أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان حكم من سأل قائلًا: هل المؤذنان يؤذنان جميعًا، أو فرادى، أي حال كونهما مجتمعين في وقت واحد، أو حال كونهما فرادى، يؤذن كل منهما في وقت غير ما يؤذن فيه الآخر.
قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: والفقهاء من أصحاب الشافعي قالوا: يخيرون بين أن يؤذن كل واحد منهم في زاوية من زوايا المسجد، وبين أن يجتمعوا، ويؤذنوا دفعة واحدة. انتهى. عمدة جـ ٢ ص ١٨٢.
قال الجامع: والاستدلال لهذا القول بحديث الباب بعيد، فإنه يدل على اتخاذ مؤذنين، يؤذن كل واحد منهما في غير الوقت الذي يؤذن فيه الآخر، لا أنهما يجتمعان في الأذان، فتبصر. والله تعالى أعلم.