للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (وُهَيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بآخره [٧] تقدم ٢١/ ٤٢٧.

والبابون تقدموا قريبا، والحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه، والمسائل المتعلقة به.

وقوله: "على الجبهة" قد تكررت هنا كلمة "على"، ولا يجوز جعلهما متعلقين بـ"أسجد"، فقال الكرماني رحمه الله تعالى: "على" الثانية بدل من الأولى، التي هي في حكم الطرح، أو الأولى متعلقة بنحو "حاصلا"، أي أسجد على الجبهة، حال كون السجود حاصلا على سبعة أعضاء. انتهى.

وقوله: "وأشار بيده على الأنف" الظاهر أن فاعل "أشار "هو النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأفاد السندي رحمه الله تعالى أن "على" بمعنى "إلى" أي أشار إلى الأنف، وما يتصل به من الجبهة، ليوافق الأحاديث السابقة. انتهى.

والجملة معترضة بين المعطوف عليه، وهو "الجبهة"، والمعطوف، وهو "اليدين"، والغرض منها بيان أنهما عضو واحد، فدّل على أنه - صلى الله عليه وسلم - سَوَّى بين الجبهة؛ والأنف؛ لأن عظمي الأنف يبتدئان من قرني الحاجب، وينتهيان عند الموضع الذي فيه الثنايا والرباعيات. فسقط بما ذكر سؤال من قال: المذكور في الحديث ثمانية أعظم، لا سبعة. أفاده العيني رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٣٥ - (بَابُ السُّجُودِ عَلَى الرُّكْبَتَينِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الأمر بالسجود على الركبتين.

١٠٩٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ (١)، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أُمِرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَنُهِىَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ، عَلَى يَدَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ".

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لَنَا ابْنُ طَاوُسٍ: وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَأَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ، قَالَ: هَذَا وَاحِدٌ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ).


(١) قوله: "بن عبد الرحمن الزهري" ساقط من بعض النسخ.