للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بحسبه، وأن منْ أراد أن يضحي بأكثر منْ واحد، يعجله.

وحكى الروياني منْ الشافعية، استحباب التفريق عَلَى أيام النحر، قَالَ النوويّ: هَذَا أرفق بالمساكين، لكنه حلاف السنة، كذا قَالَ، والحديث دَالَ عَلَى اختيار التثنية، ولا يلزم منه أن منْ أراد أن يضحي بعدد، فضحى أول يوم باثنين، ثم فرق البقية عَلَى أيام النحر أن يكون مخالفا للسنة.

(ومنها): أن الذكر فِي الأضحية أفضل منْ الأنثى، وهو قول أحمد، وعنه رواية أن الأنثى أولى، وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافعيّ: أحدهما: عن نصه فِي البويطي الذكر أفضل؛ لأن لحمه أطيب، وهذا هو الأصح. والثاني: أن الأنثى أولى، قَالَ الرافعي: وإنما يذكر ذلك فِي جزاء الصيد، عند التقويم، والأنثى أكثر قيمة، فلا تُفْدَى بالذكر، أو أراد الأنثى التي لم تلد. وَقَالَ ابن العربي: الأصح أفضلية الذكور عَلَى الإناث، فِي الضحايا، وقيل: هما سواء.

(ومنها): أن فيه استحبابَ التضحية بالأقرن، وأنه أفضل منْ الأجم، مع الاتفاق عَلَى جواز التضحية بالأجم، وهو الذي لا قرن له. واختلفوا فِي مكسور القرن.

(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى مشروعية استحسان الأضحية، صفة ولونا، قَالَ الماوردي: إن اجتمع حُسن المنظر، مع طيب المخبر فِي اللحم، فهو أفضل، وإن انفردا فطيب المخبر أولى، منْ حسن المنظر. وَقَالَ أكثر الشافعية: أفضلهما البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء، ثم البلقاء، ثم السوداء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عيه توكلت، وإليه أنيب".

٢٩ - (تَسْمِيَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الضَّحِيَّةِ)

٤٤١٨ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَكَانَ يُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَاضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا).