(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب وضع الرجل عَلَى صفحة عُنُق الأضحية، واتفقوا عَلَى أن إضجاعها يكون عَلَى الجانب الأيسر، فيضع رجله عَلَى الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل عَلَى الذابح فِي أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها بيده اليسار.
(ومنها): أن فيه مشروعيّة التسمية عند ذبح الأضحيّة، وهر الذي ترجم له المصنّف الباب التالي، وكذا سائر الذبائح، وهذا مجمع عليه، لكن هل هو شرطٌ، أم مستحبّ، فيه خلاف، سبق بيانه فِي "كتاب الصيد والذبائح"، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): استحباب التكبير مع التسمية، وهو الذي ترجم له الباب الثالث، فيقول:"باسم، والله أكبر".
(ومنها): استحباب ذبح الرجل أضحيّته بيده، وهو الذي عقد له الباب الرابع، قَالَ النوويّ: ولا يوكّل فِي ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحبّ أن يشهد ذبحها، وإن استناب مسلمًا جاز بلا خلاف، وان استناب كتابيًا كُره كراهية تنزيه، وأجزأه، ووقعت التضحية عن الموكلّ، وهذا مذهب كافّة العلماء، إلا مالكًا فِي إحدى الروايين عنه، فإنه لم يجوّزها، ويجوز أن يستنيب صبيّا، أو امرأةً حائضًا، لكن يكره توكيل الصبيّ، وفي كراهية توكيل الحائض وجهان، قَالَ الشافعيّة: الحائض أولى بالاستنابة منْ الصبيّ، والصبيّ أولى منْ الكتابيّ، قالوا: والأفضل لمن وكّل أن يوكّل مسلمًا فقيهًا بباب الذبح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها، وسننها. انتهى كلام النوويّ "شرح مسلم" ١٣/ ١٢٢ - ١٢٣.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قولهم بكراهة توكيل الصبيّ والحائض محلّ نظر؛ إذ لا دليل عَلَى ذلك، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى اختيار العدد فِي الأضحية، ومن ثم قَالَ الشافعية: إن الأضحية بسبع شياه، أفضل منْ البعير؛ لأن الدم المراق فيها أكثر، والثواب يزيد