للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٢ - (شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تفسير قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وشرطان فِي بيع"، بتفاسير، ومنها هَذَا الذي قاله المصنّف رحمه الله تعالى، لكن الأقرب إلى معنى الْحَدِيث ما تقدّم ترجيح ابن القيّم رحمه الله تعالى له، وهو أن يقول له: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا، وآخذها منك بعشرين نسيئةً، وهذه هي صورة بيع العينة، وأما الصورة التي فسر بها المصنّف وغيره، فإنها جائزة؛ لأنها منْ ترديد الأثمان، كما تقدّم تمام البحث فِي ذلك فِي المسألة الرابعة منْ مسائل الْحَدِيث ٤٦١٣، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

٤٦٣٢ - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "زياد بن أيوب": هو المعروف بدلّويه. و"أيوب": هو السختيانيّ. وقوله: "حدّثني أبي": هو شعيب بن محمد. وقوله: "عن أبيه": هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقوله: "حَتَّى ذكر عبد الله بن عمرو" يعني أن عمرًا ذكر جدّه الأدنى، وهو محمد، وجدّه الأعلى، وهو عبد الله بن عمرو، فيكون الْحَدِيث مما رواه شعيب، عن أبيه، محمد، عن جدّه عبد الله بن عمرو، وهو قليل، فأكثر روايات شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، وَقَدْ تقدّم أن الصحيح أنه سمع منه. والله تعالى أعلم.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم الكلام عليه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٦٣٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد مخالف لما مضى؛ لأنه منْ رواية شعيب عن جدّه عبد الله بن عمرو، والظاهر أن شعيبًا رواه عن أبيه، عن جدّه، ثم سمعه منْ