للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩ - (إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ)

زاد في "الكبرى": "وذكرُ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة أم المؤمنين في ذلك".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الباب بيان جواز نكاح الصغيرة البكر، وإن لم تكن صالحة للوطء، والردّ على من منع ذلك، وادعى أن ذلك من خصوصيات النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -.

وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- بنحو ترجمته، حيث قال: "باب إنكاح الرجل ولده الصغار؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فجعل عدّتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، ثم أورد حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور في الباب.

قال في "الفتح": قوله: "لقول اللَّه تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} الخ، أي فدلّ على أن نكاحها قبل البلوغ جائزٌ، وهو استنباط حسنٌ، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالولد، ولا بالبكر. ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دلّ عليه الدليل، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها، وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل، ولهذا السرّ أورد حديث عائشة. قال المهلّب: أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها. إلا أن الطحاويّ حكى عن ابن شُبْرُمة منعه فيمن لا توطأ. وحكى ابن حزم عن ابن شُبرمة مطلقًا أن الأب لا يُزوّج ابنته البكر الصغيرة حتى تبلغ، وتأذن، وزعم أن تزويج النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - عائشة، وهي بنت ستّ سنين كان من خصائصه، ومقابله تجويز الحسن، والنخعيّ للأب إجبار بنته كبيرة كانت، أو صغيرةً، بكرًا كانت، أو ثيّبًا انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب (١).

٣٢٥٦ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا, وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ, وَبَنَى بِهَا, وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [١٠] ٢/ ٢.

٢ - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، من كبار [٩] ٢٦/ ٣٠.

٣ - (هشام بن عروة) بن الزبير، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربما دلس [٥] ٤٩/ ٦١.


(١): فتح ١٠/ ٢٣٨ - ٢٣٩.