للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦١٠٥ و٦١٠٨. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" ٢٦٨٥ و"البيوع" ٢١٤٥ و٢١٤٦ و"اللباس" ٥٨٢١ (م) فِي "البيوع" ١٥١١ (ت) فِي "البيوع" ١٣١٠ (ق) فِي "التجارات" ٢١٦٩ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٢٧٦١٩ و٢٧٢٤٥ و٩٨١٣ و٩٨٦٨ و١٠٠٦٤ "الموطأ" فِي "البيوع" ١٣٧١.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم بيع الملامسة، لما فيها منْ الغرر. (ومنها): تحريم بيع المنابذة؛ لما ذُكر. (ومنها): حرص الشارع عَلَى إبعاد ما يكون سببًا للمنافرة، والمشاحنة، منْ التعامل التي كانت بين النَّاس، فِي أيام الجاهلية، ومنها بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، وكلّ بيع يؤدّي إلى الغرر، حَتَّى لا يكون بين المسلمين ما كَانَ فِي أهل الجاهلية، منْ التدابر، والتقاطع، والتخاذل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٢٤ - (تَفْسِيرِ ذَلِكَ)

٤٥١٢ - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، لَمْسِ الثَّوْبِ، لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ، إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ، قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ) الجوزجانيّ، نزيل دمشق، ثقة حافظ رمي بالنصب [١١] ١٢٢/ ١٧٤.

٢ - (عبد الله بن يوسف) التنّيسيّ، أبو محمّد الكلاعيّ، دمشقيّ الأصل، ثقة متقن، منْ أثبت النَّاس فِي "الموطإ"، منْ كبار [١٠] ١٧/ ١٥٤٠.

٣ - (الليث) بن سعد الإِمام المصريّ الحجة الثبت [٧] ٣١/ ٣٥.