رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
١ - (محمّد بن سلمة) المرادي الجملي، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [١١] ١٩/ ٢٠.
٢ - (الحارث بن مسكين) بن محمّد القاضي المصريّ، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩.
٣ - (ابن القاسم) عبد الرحمن العُتَقيّ المصريّ الفقيه، ثقة، منْ كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.
٤ - (مالك) بن أنس الإِمام المدنيّ، ثقة ثبت حجة [٧] ٧/ ٧.
٥ - (محمّد بن يحيى بن حَبّان) الأنصاريّ المدنيّ، ثقة فقيه [٤] ٢٢/ ٢٣.
٦ - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنيّ الفقيه، ثقة [٥] ١٧/ ١٨.
٧ - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدنيّ، ثقة ثبت [٣] ١٧/ ١٨.
٨ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين منْ مالك، ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة أكثر منْ روى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ) مفاعلة، مصدر لامس، ولا يكون إلا بين اثنين، وأصلها منْ لمس الشيء باليد، وسيأتي تفسيره فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى، والمراد أن يُجعل العقد لمس المبيع، ويكون ذلك قاطعًا للخيار عند البيع، أو قاطعا للخيار بعد البيع، أو قاطعًا لكل خيار، أقوال (وَالْمُنَابَذَةِ) مفاعلة، فهو مصدر نابذ، منْ النبذ، وهو الرمي، وسيأتي تفسيره بعد بابين، والمراد أن يُجعل العقد نبذ المبيع، كسابقه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٣/ ٤٥١٠ و٢٦/ ٤٥١٥ و٤٥١٩ - وفي "الكبرى" ٢٢/ ٦١٠٠ و٢٥/