للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويحتمل أن يكون الفعل مرفوعًا مبنيًّا للمفعول، و"لا" نافية، و"الثيّب" نائب الفاعل، وهذا الوجه أبلغ في المنع.

والمراد بـ"الثيّب" المرأة التي فارقت زوجها بموت، أو طلاق.

(حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) بالبناء للمفعول، وكذا الفعلان بعده (وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ) ووقع في الرواية الآتية في الباب التالي من طريق هشام الدستوائيّ، عن يحيى: "لا تُنكَح الأيّم حتى تُستأمر"، ولا تُنكَح البكر حتى تُستأذن"، وسيأتي الكلام عليه هناك، إن شاء اللَّه تعالى.

(قَالُوا) وفي رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه: "قلنا"، وحديث عائشة صريحٌ في أنها هي السائلة عن ذلك (يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟) وفي حديث عائشة: "قلت: إن البكر تستحيي" (قَالَ: " إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٣٣/ ٣٢٦٦ و ٣٤/ ٣٢٦٨ و ٣٦/ ٣٢٧١ - وفي "الكبرى" و ٣٠/ ٥٣٧٧ و ٣١/ ٥٣٧٨ و ٣٢/ ٥٣٨١. وأخرجه (خ) في "النكاح" ٥١٣٦ و"الحيل" ٦٩٦٨ و ٦٩٧٠ (م) في "النكاح" ١٤١٩ (د) في "النكاح" ٢٠٩٢ و ٢٠٩٣ (ت) في "النكاح" ١١٠٧ (ق) في "النكاح" ١٨٧١ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧٣٥٦ و ٧٤٧٥ و ٧٧٠١ و ٩٣٢٢ و ٢٧٢٧ (الدارميّ) في "النكاح" ٢١٨٦. واللَّه تعالى أعلم.

وأما بقيّة المسائل فقد تقدّمت في الكلام على حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى - عنهما برقم -٣١/ ٣٢٦١ - واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٣٤ - (إِذْنُ الْبِكْرِ)

٣٢٦٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ,