قريبًا عنه لم تثبت، ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائض، والاستنجاء بالكف التي هو فيها، والجواز حيث حصل الأمن منْ ذلك، فلا تكون الكراهة لذلك، بل منْ جهة ما يعرض لذلك. والله تعالى أعلم. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٥١٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: شيخ المصنّف تقدّم فِي الباب الماضي. و"هارون بن إسماعيل ": هو الْخَزّازُ، أبو الحسن البصريّ، ثقة، منْ صغار [٩] ٥/ ٤٦٥. و"عليّ ابن المبارك": هو الْهُنائيّ البصريّ، ثقة، منْ كبار [٧] ٢٨/ ١٤١١.
وقوله: إنا قد اتّخذنا الخ" بصيغة ضمير الجمع، وهي للتعظيم، والمراد "إني قد اتخذت".