للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه هنا -٦٧/ ١٩٦٣ - وفي "الكبرى" ٦٧/ ٢٠٩٠. وأخرجه (خ) ٢١٣٣ و ٢٢٢٣ و ٢٢٢٤ و ٤٤٠٨ و ٦٢٣٤ و ٦٢٦٦. (م) ٣٠٤٠ و ١٣٠٤١ و ٣٠٤٢ و ٣٠٤٤ (د) ٢٥٦٦ (ت) ٩٩٠ (ق) ٢٤٠٦ (أحمد) ٧٥٢٣ و ٧٥٥٨ (الدارمي) ٢٤٨١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٦٨ - تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يرى عدم مشروعيّة الصلاة على قاتل نفسه أصلاً، حيث أورد الترجمة جازما، فقال: "ترك الصلاة على من قتل نفسه"، وهذا إن لم يَحمِله على من استحلّ ذلك، لارتداده باستحلاله يردّه الحديث الأول: "أما أنا فلا أصلي عليه"، فإن ظاهره أن غيره - صلى اللَّه عليه وسلم - يصلي عليه، كما سيأتي تقريره قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.

وأما الحديث الثاني: "فهو في نار جهنّم خالدًا مخلّدا فيها" فللعلماء في تأويله اختلاف كثيرٌ، سنورده هناك، إن شاء اللَّه تعالى.

والحاصل أن الظاهر من الحديث أن ترك الصلاة على من قتل نفسه، إنما هو للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأما غيره فيصليّ عليه، وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

١٩٦٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا (١) أَبُو الْوَلِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ, زُهَيْرٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ, عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ, أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ, بِمَشَاقِصَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «أَمَّا أَنَا, فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ».

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إسحاق بن منصور) بن بَهْرَام الكَوّسج، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة ثبت [١١] ٧٢/ ٨٨.

٢ - (أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الباهليّ مولاهم الطيالسيّ البصريّ، ثقة ثبت [٩] ١٢٢/ ١٧٢.


(١) - وفي نسخة: "أنبانا".