[تنبيه]: قَالَ العلّامة المباركفوري رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأحوذي": (اعلم): أنَّ السُّنَّة أن تكُون بيعةُ الرِّجالِ بِالمُصَافَحَةِ، والسُّنَّةُ فِي المُصافحةِ أن تكُون بِاليدِ اليُمنى، فقد روى مُسْلِمٌ فِي "صحِيحِهِ" عن عمرِو بنِ الْعَاصِ، قَالَ: أتَيْت النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقُلت: اُبسُط يمِينك، فلأُبايِعْك، فبسط يمِينهُ الحديث. قَالَ القَارِي فِي شَرْح هَذَا الحديث: أيْ افتح يمِينك، ومُدَّهَا لِأضَعَ يمِينِي عَلَيْهَا، كما هُو العادةُ فِي البَيْعَةِ. انتهى. وفِي هَذَا الباب رِوايات أُخرى، صحِيحةٌ، صرِيحةٌ، وكذلِك السُّنَّةُ أن تكُون المصافحةُ باليد اليمني، عِند اللِّقاءِ أيضًا. وأمَّا المصافحة بِاليدين عِند اللِّقاء، أو عِند البيعةِ لم تثبُت بِحدِيثٍ، مرفُوعٍ صحِيحٍ صرِيحٍ. قَالَ: وَقَدْ حققنا هذِهِ المسألة فِي رِسالتِنا المُسمَّاةِ بـ"المقالةِ الحُسْنَى، فِي سُنِّيَّةِ المُصَافَحَةِ باليَد اليُمْنَى". انتهى كلام المباركفوريّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١٩ - (بَيْعةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"العاهة": الآفة، وهي فِي تقدير فَعَلة بفتح العين - والجمع عاهات، يقال: عِيه الزرع، منْ باب تَعِبَ: إذا أصابته العاهة، فهو مَعِيهٌ، ومَعُوهٌ، فِي لغة منْ باب الواو، يقال: أعوه القوم، وأعاهَ القومُ: إذا أصابت العاهةُ ما شيتهم. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.