للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٧ - بَابُ ذكْر النَّهْي عَنْ الاغْتساَل بفَضْلِ الجُنُبِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على منع الشخص عن أن يغتسل بما أبقاه الجنب في الإناء، لكن الاستدلال بالحديث الآتي على الترجمة فيه بُعْدٌ, لأن الترجمة عامة من جهة أنها تعم الرجل والمرأة، وخاصة من جهة أنها تخص الجنب فقط، والحديث عام من جهة أنه يعم الجنب وغيره، وخاص من جهة أن النهي فيه خاص باغتسال الرجل بفضل المرأة، وعكسه، اللهم إلا إذا قلنا إن المراد في الحديث بالفضل فضل الجنب خاصة، فيتم الاستدلال، لكن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل فتأمل.

والفضل: مصدر فَضَل من باب قتل، يقال: فَضَل، يفضُل فضلا: إذا بقي، وفي لغة: فضِل يَفضَل من باب تَعبَ، وفضل بالكسر يفضُلُ بالضم لغة ليست بالأصل، ولكنها على تداخل اللغتين، ونظيره في السالم نَعمَ يَنْعُم، ونكل يَنكُل، وفي المعتل دمتَ تَدُوم ومِتَّ تموت. قاله في المصباح، وتقدم معنى الجنب.

٢٣٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعَ سِنِينَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا.