للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥ - التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التثويب في أذان صلاة الفجر، خاصة.

والتثويب: مصدر ثَوَّبَ، يُثَوِّبُ، وهو العَوْدُ إلى الإعلام بعد الإعلام، ويُطْلَق على الإقامة، كما في حديث "حتى إذا ثُوِّبَ أدبر، حتى إذا فرغ أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه"، وعلى قول المؤذن في أذان الفجر: "الصلاة خير من النوم"، وكُلٌّ من هذين تثويبٌ قديم ثابت من وقته - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا. وقد أحدث الناس تثويبًا ثالثًا بين الأذان والإقامة. قاله في فتح الودود.

قال الجامع: المراد بالتثويب هنا، هو قول المؤذن في أذان الفجر، بعد حي على الفلاح مرتين: الصلاة خير من النوم مرتين.

قال ابن منظور: ويقال: ثَوَّبَ الداعي تثويبًا: إذا عاد مرة بعد أخرى، ومنه تثويب المؤذن: إذا نادى بالأذان للناس إلى الصلاة، ثم

نادى بعد التأذين، فقال: الصلاةَ، رحمكم الله، الصلاةَ؛ يدعو إليها عَوْدًا بعد بَدْءٍ.

قال الجامع: هذا التثويب الذي ذكره ابن منظور مما أحدثه الناس، وهو من البدع المنكرة، أنكره ابن عمر رضي الله عنهما، وغيره، كما سيأتي، إن شاء الله تعالى.