للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسلم، فيقتل لبيد بن الأعصم، فتكون هناك فتنة. واللَّه تعالى أعلم.

ووقع في رواية بلفظ: "على أمّتيُ" فقال الحافظ: وهو قابلُ أيضًا للتعميم؛ لأن الأمة تُطلق على أمة الإجابة، وأُمّة الدعوة على ما هو أعمّ، وهو يردّ على من زعم أن المراد بالناس هنا لبِيد بن الأعصم؛ لأنه كان منافقًا، فأراد - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أن لا يُثير عليه شرًّا؛ لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يُظهر الإسلام، ولو صدر منه ما صدر.

وفي حديث عمرة، عن عائشة: "فقلت: يا رسول اللَّه لو قتلته، قال: ما وراءه من عذاب اللَّه أشدّ". وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أنه لم يقتله. ونقل الواقديّ أن ذلك أصحّ من رواية من قال: إنه قتله. ومن ثمّ حكى عياضٌ في "الشفا" قولين: هل قُتل، أم لم يُقتل؟.

قال القرطبيّ: لا حُجة على مالك من هذه الفضّة؛ لأن ترك قتل لبيد بن الاعصم كان لخشية أن يُثير قتله فتنةً، أو لئلّا يُنفر الناس عن الدخول في الإسلام، وهو من جنس ما راعاه النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من منع قتل المنافقين، حيث قال: "لا يتحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه". انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم أن الأرجح قتل الساحر مطلقًا، ما لم يترتّب على تركه مصلحة راجحة، كالأمثلة التي ذكرها القرطبيّ في كلامه آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

[تنبيه] حديث زيد بن أرقم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-٢٠/ ٤٠٨٢ - وفي "الكبرى" ٢٠/ ٣٥٤٣.

وأخرجه (أحمد) في "أول مسند الكوفيين" ١٨٧٨١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

٢١ - (مَا يَفْعَلُ مَنْ تُعُرَّضَ لِمَالِهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ما" يحتمل أن تكون موصولة: أي هذا باب بيان الفعل الذي يفعله الشخص الذي تُعُرّض لأخذ ماله. ويحتمل أن تكون استفهاميّة، مفعولاً مقدّمًا و"يفعل": أي هذا باب أيَّ شيء يفعل الشخص الذي تُعُرّض لماله.