أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم المرأة التي تحيض في الحج بعد طواف الإفاضة.
والإفاضة: مصدر أفاض يُفيض: إذا رجع، يقال: أفاض الناس من عرفات: أي دَفَعُوا منها، وكل دَفْعَة إفاضة، وأفاضوا من مني إلى مكة يوم النحر: رجعوا إليها، ومنه طواف الإفاضة، أي الرجوع من
مني إلى مكة، قاله في المصباح، وهذا الطواف يسمى طواف الزيارة، وطواف الركن أيضًا.
٣٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟ ". قَالَتْ: بَلَى، قَالَ:"فَاخْرُجْنَ".
رجال الإسناد: سبعة
١ - (محمَّد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الجَمَليّ، أبو الحارث المصري ثقة ثبت من [١١] تقدم في ١٩/ ٢٠.
٢ - (عبد الرحمن بن القاسم) بن خالد بن جُنَادة العُتقي أبو عبد الله