للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطاهرات والحيض إلى العيدين وشهود الجماعات، وتعتزل الحيض المصلى، ولْيَكُنَّ ممن يدعو، أو يُؤَمّن رجاء بركة المشهد الكريم.

ومنها: جواز قول الشخص "بأبي"، وكذا قوله "بأبي هو وأمي" وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لسعد: "ارم فداك أبي وأمي" وكذا لغيره من الصحابة رضي الله عنهم.

ومنها: مشروعية اعتزال الحيض المصلى، واختلفوا فيه، فقال الجمهور: هو منع تنزيه، وسببه الصيانة والاحتراز عن التلويث، وحمله بعضهم على التحريم.

قال الجامع: الظاهر من النص التحريم حتى يوجد صارف، وإن نازع الحافظُ الكرمانيَّ في ذلك والله أعلم.

وسيأتي بيان اختلاف العلماء في خروج النساء إلى المساجد، - صلى الله عليه وسلم - إلى

العيدين ونحو ذلك، في باب صلاة الجماعة، وباب العيدين إن شاء الله تعالى.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".