حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٨/ ٥١٣٧ - وفي "الكبرى" ٤٨/ ٩٤٣٥. وأخرجه (م) فِي "الأدب" ٢٢٥٤.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة استعمال البَخُور. (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: فيه استحباب الطيب للرجال، كما هو مستحبّ للنساء، لكن يُستحبّ للرجال منْ الطيب ما ظهر ريحه، وخفي لونه، وأما المرأة، فإذا أرادت الخروج إلى المسجد، أو غيره كُره لها كلّ طيب له ريح، ويتأكّد استحبابه للرجال يوم الجمعة، والعيد، عند حضور مجامع المسلمين، ومجالس الذكر، والعلم، وعند إرادة معاشرة زوجته، ونحو ذلك. انتهى "شرح مسلم" ١٥/ ١٠.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث كلّها تدلّ عَلَى أن استعمال الطيب، والبَخور مُرغّبٌ فيه، مندوبٌ إليه، لكن إذا قصد به الأمور الشرعيّة، مثل الجماعات، والجمعات، والمواضع المعظّمات، وفعل العبادات عَلَى أشرف الحالات، فلو قصد بذلك المباهات، والفخر، والاختيال، لكان ذلك منْ أسوأ الذنوب، وأقبح الحالات. انتهى "المفهم" ٥/ ٥٥٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".