أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نبش القبور، واتخاذ مكانها مسجدًا للصلاة فيه.
والنَّبْشُ -بفتح فسكون-: مصدر نَبَشَ، من باب قتل، يقال: نبشت الشيء، نبشًا إذا استخرجته من الأرض، ونبشت الأرض نبشًا: كشفتها، ومنه نَبَشَ الرجل القبر، والفاعل نَبَّاش للمبالغة. أفاده الفيومي.
والمراد بالقبور قبور المشركين لا قبور الأنبياء والصالحين، بدليل الباب الآتي.
وأصرح منه ترجمة البخاري في الصحيح، حيث قال:"باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مسجد"، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
قال في الفتح عند قوله:"قبور مشركي الجاهلية" ما نصه: أي دون غيرها من قبور الأنبياء، وأتباعهم، لما في ذلك من الإهانة لهم، بخلاف المشركين، فإنه لا حرمة لهم، وأما قوله: لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -. . . إلخ، فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيمًا ومغالاة، كما صنع أهل الجاهلية، وجرهم ذلك إلى عبادتهم، ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد، بأن تنبش، وترمى عظامهم، فهذا يختص بالأنبياء، ويلتحق بهم أتباعهم.