قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"محمد بن منصور": هو الجوّاز. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس. والسند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أعلى الأسانيد له، وهو (٢٢٥) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي ٣١/ ٤٥٣٣ - ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فليُراجع. ومعنى قوله:"بيع السنين": هو أن يبيع ثمرة حائطه مدّةَ سنتين، أو أكثر، وإنما نهى عنه؛ لتضمّنه الغرر، حيث إنه باع شيئًا لا وجود له حال العقد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"إسحاق بن منصور": هو الْكَوْسج. و"سفيان": هو ابن عُيينة. و"حميد الأعرج": هو ابن قيس، أبو صفوان المكيّ القارىء، ليس به بأس [٦] ١٨٩/ ٢٩٩٥. و"سليمان بن عتيق": هو المدنيّ، صدوقٌ [٤] ٣٠/ ٤٥٣١. وتقدّم أنه يقال فيه: عتيك بالكاف، والصواب بالقاف، كما هنا، والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم القول فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٠ - (الْبَيْعُ إِلَى الأَجَلِ الْمَعْلُومِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أرد به بيانَ جواز البيع إلى الأجل المعلوم، وَقَدْ ترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب شراء النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالنسيئة"، قَالَ فِي "الفتح": بكسر السين المهملة، والمدّ: أي بالأجل. قَالَ ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. قَالَ الحافظ: لعل البخاريّ تخيّل أن أحدًا يتخيّل أنه -صلى الله عليه وسلم- لا يشتري بالنسيئة؛ لأنها دينٌ، فأراد أن يدفع ذلك التخيّل. انتهى "فتح" ٥/ ٢٢. والله تعالى أعلم بالصواب.