للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لمعنى خاص، لا تثبت مع عدمه؛ ولأنه فِي حديث زيد، وسهل: "يأكلها أهلها رطبا"، ولو جاز لتلخيص الْمُعرَي لما شرط ذلك.

فيشترط إذًا فِي بيع العرية شروط خمسة: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وبيعها بخرصها منْ التمر، وقبض ثمنها قبل التفرق، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب، وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر، واشترط القاضي، وأبو بكر شرطا سادسا، وهو حاجة البائع إلى البيع، واشترط الخرقي كونها موهوبة لبائعها، واشترط أصحابنا لبقاء العقد أن يأكلها أهلها رطبا، فإن تركها حَتَّى تصير تمرا، بطل العقد. انتهى "المغني" ٦/ ١٢٨.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط كون المشتري محتاجًا إلى أكلها رطبًا هو الظاهر؛ لما تقدّم منْ رواية مسلم: "أن تؤخذ بمثل خرصها يأكلها أهلها رُطبًا"، وأما الْحَدِيث الذي ذكره ابن قُدامة عن زيد بن ثابت: "أن رجالا منْ المحتاجين شكوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الرطب يأتي الخ"، فليس بثابت؛ إذ لم يوجد له سند، كما نقله الزيلعيّ فِي "نصب الراية" ٤/ ١٣ - ١٤ عن صاحب "التنقيح"، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٥٤١ - (حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ، بِخِرْصِهَا تَمْرًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"عيسى بن حمّاد": المصريّ المعروف بزغبة. و"الليث": هو ابن سعد. و"يحيى ابن سعيد": هو الأنصاريّ. والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٥ - (بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنّف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى