للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة فقيه [٣] تقدم ١/ ١.

والباقون تقدموا في السند السابق. وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به. وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: "وضاحية مضر" الخ. أي أهل البادية منهم لم يسلموا، وجمع الضاحية: ضَوَاحٍ.

وضاحية كل شيءٍ: ناحيته البارزة، يقال: هم ينزلون الضَّاحي، ومكانٌ ضَاحٍ، أي بارز. والضَّوَاحي من الشجر؛ القَلِيلَةُ الوَرَقِ التي تبرُزُ عِيدانهُا للشمس. وكل ما ظهر، وبرز، فقد ضَحَا، ويقال: خرج الرجلُ من منزل، فضحا لي. قاله في "اللسان" (١).

وفي رواية البخاري: "وأهلُ المشرق يومئذ من مضر مخالفون له".

والمعنى المراد هنا أن سبب دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مضر كونهم مخالفين، ومعادين له، وصادِّين عن سبيل الله، ومعارضين لنشر الدعوة إلى الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١١٨ - (بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على مشروعية القنوت في صلات الظهر، وهذا أيضا من قنوت النوازل، وليس منسوخا، بل هو مشروع إذا وجد سببه، كما تقدم تحقيق ذلك في الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب.

١٠٧٥ - (أَخْبَرَنَا (٢) سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لأُقَرِّبَنَّ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكَفَرَةَ).


(١) "لسان العرب" جـ ٤ ص ٢٥٦٢.
(٢) وفي نسخة: "حدثنا".