أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على حكم من نام عن صلاة. وهو وجوب قضائها.
٦١٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الأَحْوَلُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا؟ قَالَ:"كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا".
رجال الإسناد: خمسة
١ - (حميد بن مَسْعَدَة) بن المُبَارك السَّامِيُّ الباهلي البصري، صدوق، توفي سنة ٢٤٤، من [١٠]، تقدم في ٥/ ٥.
٢ - (يزيد) بن زُرَيْع، أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، توفي سنة ١٨٢، من [٨]، تقدم في ٥/ ٥.
٣ - (حجاج الأحول) بن حجاج الباهلي البصري، ثقة، من [٦]، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وثقه ابن معين، وأبو داود، وابن حبان، وقال أبو حاتم: ثقة من الثقات صدوق، أروى الناس عنه إبراهيم بن طهمان، هو أحد أصحاب قتادة،