للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٣٠ - (بَابُ فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على فرضيّة زكاة رمضان، أي الزكاة التي تجب بالفطر من صوم رمضان. وأضيفت الزكاة لـ "رمضان" لكونها تجب بالفطر من صومه، فيكون من إضافة الشيء إلى سببه. وقيل: من إضافة الشيء إلى شرطه، كحجة الإسلام (١).

وقد ترجم البخاريّ، وغيره بـ "باب صدقة الفطر". قال في "الفتح": وَأُضِيفَتِ الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قُتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. والأول أظهر، ويؤيّده قوله في بعض طرق الحديث: "زكاة الفطر من رمضان" انتهى (٢).

وقال ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: قال ابن قُتيبة: وقيل لها فطرة؛ لأن الفطرة الخِلْقةُ، قال اللَّه تعالى {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الآية [الروم: ٣٠]، أي جِبلّته التي جبل الناس عليها، وهذه يُراد بها الصدقة عن البدن والنفس، كما كانت الأولى صدقة عن المال انتهى (٣).

وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح المهذّب": يقال: زكاة الفطر، وصدقة الفطر، ويقال للمُخرَج: فِطْرة -بكسر الفاء- لا غير، وهي لفظة مولّدة، لا عربيّةٌ، ولا مُعَرَّبة، بل اصطلاحيّة للفقهاء، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة. وممن ذكر هذا صاحب "الحاوي". انتهى (٤).

وفي "المنهل": وتسمية أوّل يوم من شوّال بيوم الفطر تسمية شرعيّة، لم تُعرَف قبل الإسلام. وفُرضت صدقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة. وهي في الشرع اسم لما يُعطَى من المال لمن يستحقّ الزكاة على وجه مخصوص يأتي بيانه انتهى (٥). واللَّه تعالى


(١) - راجع "المرعاة" ج ٦ ص ١٨٥.
(٢) - "فتح" ج ٤ ص ١٣٩.
(٣) - "المغني" ج ٤ ص ٢٨٢ - ٢٨٣.
(٤) - "المجموع" ج٦ ص ٩١.
(٥) - "المنهل العذب المورود" ج ٩ ص ٢١٨.