للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أعلم بالصواب.

٢٥٠٠ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى, عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ, وَالْعَبْدِ, وَالذَّكَرِ, وَالأُنْثَى, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ, نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عمران بن موسى) القزّاز الليثيّ، أبو عمرو البصريّ، صدوق [١٠] ٦/ ٦.

٢ - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكران العنبريّ مولاهم، أبو عبيدة البصريّ التّنّوريّ، ثقة ثبت [٨] ٦/ ٦.

٣ - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان البصريّ الفقيه، ثقة ثبت عابد [٥] ٤٢/ ٤٨.

٤ - (نافع) مولى ابن عمر العدويّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ١٢/ ١٢.

٥ - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، والترمذيُّ، وابنُ ماجه. (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريون، والباقيان مدنيّان، وفيه ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - أحد المكثرين السبعة من الصحابة، روى (٢٦٣٠) من الأحاديث، وهو أحد العبادلة الأربعة: وهم، ابن عمر، وابن عبّاس، وابن الزبير، وابن عمرو بن العاص - رضي اللَّه عنهم -. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: "فَرَضَ") أي أوجب، وألزم (رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) وما فرضه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلا عن أمر من اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣ - ٤]. قال الطيبيّ: دلّ قوله: "فَرَض" على أن صدقة الفطر فريضة. والحنفيّة على أنها واجبة. قال القاري: لعدم ثبوتها بدليل قطعيّ، فهو فرض عمليٌّ، لا اعتقاديّ. وقال السنديّ: الحديث من أخبار الآحاد، فمؤدّاه الظن، فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خصّ الفرض بالقطع، والواجب بالظنّ انتهى.

وقال ابن حجر الهيتميّ: في الحديث دليلٌ لمذهبنا، ولَمّا رأى الحنفيّة الفرق بين الفرض والواجب بأنّ الأول ما ثبت بدليل قطعيّ، والثاني ما ثبت بدليل ظنّيّ، قالوا: إن المراد بالفرض هنا الواجب. وفيه نظر؛ لأنّ هذا قطعيّ؛ لما علمت أنه مجمع عليه،